الشيخ الطوسي
218
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الاحرام ، وكان معه قباء ، فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء . ولا يجوز له أن يلبس السراويل إلا إذا لم يجد الإزار . فإن لم يجده ، لم يكن عليه بأس بلبسه . ويكره لبس الثياب المعلمة في حال الاحرام . ولا يجوز أن يلبس الرجل الخاتم يتزين به . فإن لبسه للسنة لم يكن به بأس . ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين ، وعليه أن يلبس النعلين ، فإن لم يجدهما ، واضطر إلى لبس الخف ، لم يكن به بأس . ويحرم على المرأة في حال الاحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، ويحل لها ما يحل له . ولا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا شيئا من الحلي مما لم يجر عادتها بلبسه . فأما ما كان تعتاد لبسه ، فلا بأس به ، غير أنها لا تظهره لزوجها ، ولا تقصد به الزينة . فإن قصدت به الزينة ، كان أيضا غير جائز . ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة . وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء . والأصل ما قدمناه . فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال . ولا بأس أن تلبس المرأة الخاتم وإن كان من ذهب . ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات . ويحرم على المحرم الرفث وهو الجماع وتقبيل النساء